يجوز للوالي أو العامل ، في حالة الاستعجال ، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك ، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية
المادة 28
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
