لا يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية ، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه
المادة 289
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
