إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق ، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية . إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة ، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية . إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه ، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات
المادة 302
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
