يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين ، عند الاقتضاء ، ثم يؤدي شهادته . يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو الضحية ، أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، وإما باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي ، أو بالطريقة الإدارية أو أي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا . ينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور
المادة 325
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
