المادة 328

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم ، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم . يتخذ الرئيس ، عند الاقتضاء ، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم