يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم ، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم . يتخذ الرئيس ، عند الاقتضاء ، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم
المادة 328
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
