يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود ، أن تأمر بمقتضى مقرر معلل ، بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد والاستماع إليه . تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 312 أعلاه
المادة 329-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
