المادة 332

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين ، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة . يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه ، وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات . غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له ، أو محروم من أداء الشهادة ، لا يعد سببا للبطلان ، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك