يؤدي الشاهد شهادته شفهياً ، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة . بعد أداء كل شهادة ، يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان لديهما ما يصرحان به ردا على ما وقع الإدلاء به ، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية ، وعند الاقتضاء ، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة
المادة 337
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
