المادة 337

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يؤدي الشاهد شهادته شفهياً ، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة . بعد أداء كل شهادة ، يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان لديهما ما يصرحان به ردا على ما وقع الإدلاء به ، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية ، وعند الاقتضاء ، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة