المادة 345

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة : » أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير « . يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بها ، ويمكنهم أثناء الاستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته . يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف أو محاميهم ، أن يطرح على الخبراء كل الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بها إليهم ، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة . يحضر الخبراء المناقشات بعد الاستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من ذلك ، وما لم تعترض النيابة العامة أو الأطراف