يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود . غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز ، في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة
المادة 347
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
