إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة ، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر ، وكذلك إذا قضى بإخراج بعض الأفراد المطلوب متابعتهم من الدعوى ، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن الجريمة المحكوم عليه بسببها . تحدد نفس الهيئة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم عليه ، وتتحمل هذه المصاريف الخزينة العامة أو الطرف المدني حسب الأحوال
المادة 368
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
