تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص
المادة 374
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص