يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها ، وعند الاقتضاء ، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه . تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة ، وإلا فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر الإشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة . يمكن لمرتكب المخالفة ، وعند الاقتضاء ، للمسؤول عن الحقوق المدنية ، أن يعبرا عن عدم رغبتهما في الأداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل ، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام . - 155
المادة 377
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
