يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء ، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام ، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام . ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم . إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر ، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام ، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه . يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة . يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة ، ويتعين على الشهود الحضور وإلا طبقت في حقهم مقتضيات المادة 128 أعلاه
المادة 385
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
