المادة 385

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء ، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام ، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام . ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم . إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر ، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام ، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه . يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة . يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة ، ويتعين على الشهود الحضور وإلا طبقت في حقهم مقتضيات المادة 128 أعلاه