المادة 387

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة ، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة ، وعند الاقتضاء ، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية ، وتبت إن اقتضى الحال ، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه