إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة ، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة ، وعند الاقتضاء ، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية ، وتبت إن اقتضى الحال ، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه
المادة 387
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
