يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ . لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه ، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده . إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح ، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 401 بعده . غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية ، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه ، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبولا إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة . تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض وكان الحكم الغيابي قابلا للاستئناف ، فإنه يحق له الاستئناف داخل أجل 20 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ ، ويحتفظ في هذه الحالة بأحقيته في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة 323 من هذا القانون . ويعتبر استئنافه بمثابة تنازل عن حقه في التعرض
المادة 393
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
