لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه
المادة 396
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه