المادة 396

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه