يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف ، وتراعى مقتضيات المادة 382 أعلاه . لا يحول أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة 402 بعده دون تنفيذ العقوبة
المادة 398
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
