المادة 4

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك . تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ، إذا كانت الشكاية شرطاً للمتابعة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

CPP — المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi