تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك . تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ، إذا كانت الشكاية شرطاً للمتابعة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المادة 4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
