في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية ، يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده . إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده ، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف
المادة 409
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
