المادة 439

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

مع مراعاة مقتضيات المادة 429-1 من هذا القانون ، تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . يأمر الرئيس بإحضار المتهم ، ويتحقق من توفر شروط العلنية . يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومية أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي ، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون الخاص بالتحقيق الإعدادي