يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه ، ويبين المتحمل للمصاريف إعمالاً للمادتين 367 و 368 من هذا القانون
المادة 441
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
