تطبق أمام غرفة الجنايات ، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة ، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون . الفرع السادس : استئناف قرارات غرف الجنايات
المادة 456
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تطبق أمام غرفة الجنايات ، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة ، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون . الفرع السادس : استئناف قرارات غرف الجنايات