المادة 484

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و 391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون ، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و .480 يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف . يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني ، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف . يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف . لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه