يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة . يعين مندوب لرعاية كل حدث ، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية ، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف ، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون . يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة
المادة 496
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
