المادة 51

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين . يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض . إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع ، فيخلفه المحامي العام الأول ، كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله . يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل . يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى . الفرع الخامس : السياسة الجنائية 36 - 34 تم إضافة الفرع الرابع بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر