يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث ، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص ، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك . ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره . ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته ، أن يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف
المادة 511
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
