إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة ، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف
المادة 537
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة ، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف