المادة 539

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض ، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة . يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة