بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض ، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة . يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة
المادة 539
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض ، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة . يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة