يعد المستشار المقرر تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه . يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع
المادة 541
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
