تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة : أولاً : إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانياً : إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
المادة 56
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة : أولاً : إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانياً : إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛