يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم ، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية ، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي استعجالي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة . يقبل القرار الصادر بموجب الفقرة الأولى أعلاه الطعن من طرف النيابة العامة أو الطرف الطالب أو دفاعه بالاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ . تبت محكمة الاستئناف في الطعن المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إحالة الملف عليها وذلك بموجب قرار غير قابل لأي طعن
المادة 580
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
