يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت ، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب . يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم . القسم الخامس : استعمال تقنيات الاتصال عن بعد 290
المادة 595-10
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
