لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب ، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل . إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل ، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي . يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني . يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي
المادة 595-15
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
