المادة 595-15

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب ، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل . إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل ، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي . يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني . يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي