تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمر أو من طرف كل ذي مصلحة ، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال . يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه . لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض . الباب الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 600
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
