المادة 600

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمر أو من طرف كل ذي مصلحة ، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال . يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه . لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض . الباب الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام