المادة 605

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط ، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط . تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة . إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية ، يعلق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ