المادة 607

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك ، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية ، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة . - 231 - الباب الثالث : تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية 294