تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك ، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية ، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة . - 231 - الباب الثالث : تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية 294
المادة 607
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
