يترتب عن كل إيداع في السجن ، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل ، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار
المادة 609
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
