يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم ، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 632-1 أعلاه
المادة 632-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
