المادة 632-4

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية ، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة ، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة . تتألف هذه اللجنة علاوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساً ، من ممثل النيابة العامة والمدير الجهوي لإدارة السجون أو من يمثله ، وتتولى كتابة الضبط بالمحكمة مهام كتابة اللجنة . تضم كذلك هذه اللجنة في عضويتها قاضي الأحداث إذا كان الأمر يتعلق بحدث . تجتمع اللجنة بالمحكمة الابتدائية ويمكن أن تجتمع بمقر المؤسسة السجنية إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة . يمكن للجنة أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك الاستعانة بمحام . يمكن للجنة كذلك أن تطلب تقريراً من المندوب الجهوي لإدارة السجون حول سلوك المعني بالأمر