المادة 636

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقررا بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني . في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته ، يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن . غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه : -1 في الجرائم السياسية؛ -2 إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد؛ -3 إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 20 سنة يوم ارتكابه للجريمة أو بلغ ستين سنة فما فوق؛ -4 إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن 8000 درهم؛ -5 ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة