يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي باشرت إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها لذلك ، ويرفق بنسخة من المقرر القضائي القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده
المادة 639
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
