إذا وقع نزاع ، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع . إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني ، بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي ، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف . في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيرا ، تطبق مقتضيات المادتين 599 و 600 أعلاه
المادة 643
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
