المادة 643

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا وقع نزاع ، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع . إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني ، بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي ، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف . في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيرا ، تطبق مقتضيات المادتين 599 و 600 أعلاه