لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته ، أو بناء على المسطرة الغيابية ، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه
المادة 652
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته ، أو بناء على المسطرة الغيابية ، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه