المادة 652

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته ، أو بناء على المسطرة الغيابية ، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه

CPP — المادة 652 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi