يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه . يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار ، ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي . تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقا للمادة 661 أعلاه . تسحب النظائر في الحالات المنصوص عليها في المادة 663 أعلاه من سجل الإدارة العامة للأمن الوطني . - 260 - الباب الثالث : البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3
المادة 664
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
