يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي . يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية ، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى
المادة 675
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
