يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة . لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم .3 الباب السادس : أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية 332
المادة 677
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
