المادة 71

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية . ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب ، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات