يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية . ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب ، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات
المادة 71
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
