كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي ، إذا كان ضحية هذه الجناية أو الجنحة من جنسية مغربية . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به ، وفي حالة الحكم بإدانته ، يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت
المادة 710
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
