لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أو متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون
المادة 719
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أو متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون